منح الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص بمواد قانون الشركات مهلة سنة واحدة
اعلمنا اتحاد غرف التجارة السورية بكتاب وزارة الاقتصاد والصناعة - الادارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك الموجه الى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات - دوائر الشركات - أمانات السجل التجاري المتضمن :
منح الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين (56 - 92) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون آنف الذكر مهلة سنة واحدة فقط من تاريخ الكتاب المعمم للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة وفق المادتين المذكورتين ولا تمنح الشركات المذكورة نسخة مصدقة عن سجلاتها التجارية الا بعد تسوية أوضاعها وفق المدة المحددة